انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 12 لسنة 1996

المادة 50 من قانون الطفل

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 161 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 16 يونيو 2008 إلى 28 ديسمبر 2021 · بالقانون 126/2008

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: moss.gov.eg (مصدر رسمي)
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 13 تابع، في 28 مارس 1996

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.