القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 48 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية
كل دار لإيواء الأطفال الذين لاتقل سنهم عن ست سنوات ولاتزيد على ثمانى عشرة سنة ،
المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية
الأسرية السليمة للطفل .
ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالى إلى أن يتم
تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل
التعليم بنجاح
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.