القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 76 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية
تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.