القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 106 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه
والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ، ولايجوز أن تزيد مدة الاختبار
القضائى على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة
لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة ( ١٠١ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.