المادة 107 من قانون الطفل
النص الساري
يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة
المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقا يكون الإيداع
فى معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع ، ويجب على المحكمة
متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين
على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن
يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير
الإيداع إلا كملاذ أخير .
وفى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات
وخمس سنوات فى الجنح .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث
التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون
الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع .
ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح
وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف ، وعلى المؤسسة التى أودع بها الطفل
أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر
المحكمة ما تراه فى شأنه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.