Article 107 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة
المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقا يكون الإيداع
فى معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع ، ويجب على المحكمة
متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين
على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن
يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير
الإيداع إلا كملاذ أخير .
وفى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات
وخمس سنوات فى الجنح .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث
التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون
الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع .
ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح
وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف ، وعلى المؤسسة التى أودع بها الطفل
أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر
المحكمة ما تراه فى شأنه
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.