القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 105 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ،
أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة
على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار
من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لاتقل عن ستة أشهر
ولاتزيد على ثلاث سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.