المادة 104 من قانون الطفل
النص الساري
يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك
أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل ،
مدة تحددها المحكمة فى حكمها، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها
على ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
يكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز
المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ، ولا تحدد
المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار
إليها على ثلاث سنوات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.