القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 43 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل
برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة
يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة
برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.