المادة 44 من قانون الطفل
النص الساري
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير فى موقعها
أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة الحبس ،
لاتقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود ١ ، ٢ ، ٣ من المادة (٤
من هذا القانون .
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار
المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا
الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.