Article 44 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير فى موقعها
أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة الحبس ،
لاتقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود ١ ، ٢ ، ٣ من المادة (٤
من هذا القانون .
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار
المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا
الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.