القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 42 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين
عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ،
كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير
الواردة فى قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.