القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 41 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
لايجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة
شئون دور الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى
إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن يتم عرضه على لجنة
شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ماتراه طبقا لأحكام المادة السابقة .
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.