المادة 37 من قانون الطفل
النص الساري
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ،
وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية مالم يكن
الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا
المرخص له بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير .
وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى
تحددها اللائحة التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص
للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد
والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية
والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها
بمقر الدار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.