Article 37 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ،
وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية مالم يكن
الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا
المرخص له بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير .
وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى
تحددها اللائحة التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص
للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد
والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية
والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها
بمقر الدار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.