Article 38 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة
من الأفراد أو الهيئات المصرية ، أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية
فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .
وتخصص لإعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من
الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة
إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى
المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.