Article 39 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى
والإشراف المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له .
وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه
المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيها
وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ماتراه ملائما
فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (٤٠) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.