المادة 38 من قانون الطفل
النص الساري
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة
من الأفراد أو الهيئات المصرية ، أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية
فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .
وتخصص لإعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من
الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة
إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى
المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.