القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 39 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى
والإشراف المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له .
وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه
المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيها
وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ماتراه ملائما
فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (٤٠) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.