القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 54 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 126 لسنة 2008
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان .
ولايجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسى [غير مقروء] وإلا عوقب
بالحبس مدة لاتزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تز[غير مقروء] على
خمسمائة جنيه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 يونيو 2008 · بالقانون 126/2008
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (54 / 2) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (54 ) من القانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك فيما تضمنته من إيلاء الولاية التعليمية ع…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (54) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بشأن قانون الطفل
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (54/ 2) من قانون الطفل رقم 12 لسنة1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (54/ 2) من القانون رقم 126 لسنة 2008
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وبسقوط أحكام تلك المادة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالولاية التعليمية على الصغير.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.