قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يونيو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 28 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يونيو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وبسقوط أحكام تلك المادة.
لذلــــك
قررت المحكمة - منعقدة فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــر شريــــــف وبولس فهمـــــى إسكندر ومحمـــــــود محمــــد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 28 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / خالد عبد الحميد حسن أبو الحسن
ضــــــد
1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- السيد رئيس الجمهورية
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير العدل
5- السيد رئيس مجلس الشعب
6- السيدة / أسماء عبد الحميد أحمد حسين
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 126 لسنة 2008، وبسقوط أحكام تلك المادة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن النزاع الموضوعى تدور رحاه حول من تكون له الولاية التعليمية على الطفل فى سن حضانة النساء، والتى نظمتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل المشار اليه، والتى جرى نصها على أن " وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًّا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون مساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية ". ومن ثم، فإن الفصل فى مدى دستورية نص تلك الفقرة يُعد أمرًا لازمًا للفصل فى الدعوى الموضوعية، وتتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن عليه، ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية فيما تضمنه صدر نص تلك الفقرة من أنه " وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن "، دون سائر ما تضمنه ذلك النص من أحكام أخرى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت أمر دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد استبدالها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 126 لسنة 2008، فى النطاق ذاته محل الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/3/2016، فى القضية الدستورية رقم 6 لسنة 34 قضائية، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 10 ( مكرر ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 14/3/2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور القائم، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. متى كان ذلك، وإذ سبق وأن قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية المشار إليها، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص التشريعى ذاته المطعون عليه فى الدعوى الماثلة، فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص – وهى عينية بطبيعتها – تكون قد انحسمت، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى,
لذلــــك
قررت المحكمة - منعقدة فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الطفل · المادة 54المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.