المادة 53 من قانون الطفل
النص الساري
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :
١ - تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته
للمشاركة وتحمل المسئولية.
٢ - تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .
٣ - تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية ."
٤ - تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح
بين البشر، وعلى احترام الآخر .
٥ - ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق
أو العنصر أو الأصل الاجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز .
٦ - تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
٧ - إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم
بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
يهدف تعليم الطفل إلى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنمية شخصيته
ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، بقصد إعداد الإنسان المؤمن بربه
ووطنه ويقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية
والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والإسهام
بكفاءة فى مجالات الإنتاج والخدمات أو لاستكمال التعليم العالى ، وذلك على أساس
من تكافؤ الفرص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.