القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 52 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
لايجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى
سنوات ، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.