قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 198 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 198 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 198 لسنة 33 قضائية " دستورية
"
المقامة من
الدكتور / محسن أحمد إبراهيم نوار
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
4 - السيدة / إيمان عبد المنعم بيومى الوكيـــــــــــــــــل
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن مناعى المدعى التى ضمنها صحيفة دعواه الدستورية، وأوجبت المادة (30) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تضمينها صحيفة الدعوى
الدستورية، قد انصبت فى حقيقتها على ما تضمنه صدر الفقرة الثانية من المادة (54)
من قانون الطفل المشار إليه من النص على أن " وتكون الولاية التعليمية على
الطفل للحاضن " دون سائر ما تضمنته تلك الفقرة من أحكام، وهو النطاق الذى
تتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن عليه، بحسبان القضاء فى مدى دستوريته
سيكون ذا أثر وانعكاس على النزاع الموضوعى، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة
الموضوع فيها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه
الأحكام.
وحيث
إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية فى خصوص ما تضمنه صدر الفقرة
الثانية من المادة (54) من قانون الطفل سالف الذكر من النص على أن : " وتكون
الولاية التعليمية على الطفل للحاضن "، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/3/2016 فى
الدعوى رقم 6 لسنة 34 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا
الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 10 (مكرر) بتاريخ 14/3/2016، ومن ثم،
وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون هذه
المحكمة، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة بالنسبة لها، مما يتعين معه - لما
تقدم جميعه - القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.