قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 5 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (54/ 2) من القانون رقم 126 لسنة 2008
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016م، الموافــق السادس والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمــــــــد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 5 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / نبيل عبد الكريم عطيـــــــــــــــــــــــــــــة
ضــد
1 - السيد رئيــــس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعــــــــــــــــــــــب
4 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - السيد وزير التربية والتعليـــــــــــــــــــــــــم
6 - السيدة / لبنى محمـد أحمد السيد
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى القضية رقم 6 لسنة 34 قضائية "دستورية" بجلسة 5/3/2016، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016. ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعـوى غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.