قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 200 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 200 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك فيما تضمنته من إيلاء الولاية التعليمية على الطفل للحاضن .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 200 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ مدحت محمد ذكى محمد على أرناؤوط
ضــــد
1 - السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــوزراء
2 - السيد وزير الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدل
3 - السيدة / عبير رزق محمــــــــــــــــــــــود
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك فيما تضمنته من إيلاء الولاية التعليمية على الطفل للحاضن .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا بالحكــــم الصـــــادر فى القضيـــــة رقــــــم 6 لسنة 34 قضائية " دستورية "، بجلسة الخامس من مارس سنة 2016، والذى قضى برفض الدعوى؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14 من مارس سنة 2016 .
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.