قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 37 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 37 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (54 ) من القانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .
لذلـك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة،
وألزمت
المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق
الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور
عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 قضائية " دستورية
".
المقامة من
صبحى السيد أحمد الحفناوى
الولى
الشرعى على ابن ابنه أحمد أيمن صبحى السيد الحفناوى
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس
الـــوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــدل
4- إيمان محمد عبد السلام محمد عويضة
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة
1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث
إن نطاق الطعن الماثل ينحصر فى صدر الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما نصت
عليه من أنه "وتكون الولاية التعليمية على الطفل، للحاضن". دون سائر ما
تضمنه هذا النص من أحكام أخرى.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر
بجلسة 5/3/2016 فى القضية رقم 6 لسنة 34 قضائية "دستورية" والذى قضى
برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 (مكرر) بتاريخ 14
مارس سنة 2016.
ولما
كان مقتضى نص المادة 195 من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات
الصادرة عنها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها
المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، ومن ثم تكون الدعوى
المعروضة غير مقبولة.
لذلـك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة،
وألزمت
المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.