قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 48 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يونيو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 48 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يونيو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008
لذلـــك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة : عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمــــــى اسكندر ومحمود محمــــــــد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 48 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمود كامل جمعة مرسى
ضـــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعـــــــــــب
4 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - السيد وزير التربية والتعليــــــــــــــــــم
6 - السيدة / منى على محمـد إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ العاشر من إبريل سنة 2012، أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فيما نصت عليه من أنه " وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعيًا يسار ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية ".
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 5/3/2016 فى القضية رقم 6 لسنة 34 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 ( مكرر ) بتاريخ 14 مارس سنة 2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة : عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.