القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 55 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة
التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.