القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 11 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من
مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ،
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .
ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء
الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة
أحدهما مدير عام الشئون القانونية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.