القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 12 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم
المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها
بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.