المادة 1 من قانون الطفل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 126 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على
تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية
والكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها
من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر" .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على
تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية
والكرامة الإنسانية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.