القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 35 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية
الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .
وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة
أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ،
مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها
بالرفض وجب أن يكون مسببا .
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة ( ٤٠ )
من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.