القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 34 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة
وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص
الطبيعيين أن يكون :
١ - مصرى الجنسية كامل الأهلية .
٢ - لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٢٨٣ و٢٨٤ و٢٨٥ و٢٨٦
و٢٨٧ و٢٩٢ و٢٩٣ من قانون العقوبات ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
٣ - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .
٤ - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.