Article 34 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة
وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص
الطبيعيين أن يكون :
١ - مصرى الجنسية كامل الأهلية .
٢ - لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٢٨٣ و٢٨٤ و٢٨٥ و٢٨٦
و٢٨٧ و٢٩٢ و٢٩٣ من قانون العقوبات ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
٣ - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .
٤ - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.