القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 33 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
لايجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها
قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية
الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق بالإخطار مايفيد توافر الشروط المقررة
بالمادة (٣٤) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.