المادة 32 من قانون الطفل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 126 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
١ - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
٢ - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف
المجتمع وقيمه الدينية .
٣ - نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
٤ - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
5 - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة
لأعمارهم .
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب مايكفل تحقيق الأغراض السابقة
وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
١ - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
٢ - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف
المجتمع وقيمه الدينية .
٣ - نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
٤ - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب مايكفل تحقيق الأغراض السابقة
وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.