Article 32 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 126 of 2008); not yet reviewed by a lawyer
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
١ - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
٢ - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف
المجتمع وقيمه الدينية .
٣ - نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
٤ - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
5 - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة
لأعمارهم .
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب مايكفل تحقيق الأغراض السابقة
وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
١ - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
٢ - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف
المجتمع وقيمه الدينية .
٣ - نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
٤ - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب مايكفل تحقيق الأغراض السابقة
وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.