القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 144 مكررا (ب) من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ، وله على وجه الخصوص
ما يأتى :
١ - اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .
٢ - إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل .
٣ - إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات
رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على
التصريح من الجهات المعنية .
٤ - توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .
٥ - القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.