القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 18 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم
وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على
وفاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.