المادة 17 من قانون الطفل
النص الساري
على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد
الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة "١٦" من هذا القانون ،
وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد
التحقق من شخصيته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن
تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة
بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 مارس 1996
على أمين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك
عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة (١٦) من هذا
القانون ، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته،
وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.