القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 16 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :
- يوم الولادة وتاريخها
- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه .
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما .
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .
- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير
الصحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.