المادة 15 من قانون الطفل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 126 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
١ - والد الطفل إذا كان حاضرا .
٢ - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية .
٣ - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من
الأماكن التى تقع فيها الولادات
٤ - العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة
الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولايجوز
قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد
صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية
ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم
ذلك فى حالات التوليد الأخرى .
مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( ٤ ، ٢١ ، ٢٢ ) من هذا القانون ، للأم الحق فى
الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها
اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
١ - والد الطفل إذا كان حاضرا .
٢ - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية .
٣ - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من
الأماكن التى تقع فيها الولادات
٤ - العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة
الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولايجوز
قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد
صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية
ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم
ذلك فى حالات التوليد الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.