Article 15 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 126 of 2008); not yet reviewed by a lawyer
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
١ - والد الطفل إذا كان حاضرا .
٢ - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية .
٣ - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من
الأماكن التى تقع فيها الولادات
٤ - العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة
الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولايجوز
قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد
صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية
ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم
ذلك فى حالات التوليد الأخرى .
مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( ٤ ، ٢١ ، ٢٢ ) من هذا القانون ، للأم الحق فى
الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها
اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
١ - والد الطفل إذا كان حاضرا .
٢ - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية .
٣ - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من
الأماكن التى تقع فيها الولادات
٤ - العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة
الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولايجوز
قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد
صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية
ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم
ذلك فى حالات التوليد الأخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.