Article 17 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد
الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة "١٦" من هذا القانون ،
وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد
التحقق من شخصيته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن
تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة
بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
على أمين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك
عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة (١٦) من هذا
القانون ، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته،
وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.