القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 22 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد
أو الوالدة أو كليهما معا ، وإن طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية :
١ - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر إسماهما .
٢ - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
٣ - بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته
الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه ، وذلك عدا
الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة
الذكر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.