Article 22 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد
أو الوالدة أو كليهما معا ، وإن طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية :
١ - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر إسماهما .
٢ - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
٣ - بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته
الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه ، وذلك عدا
الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة
الذكر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.