القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 64 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (١٨) من قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة
سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية .
ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل
الأطفال من سن اثنتى عشرة إلى أربع عشرة سنة فى أعمال موسمية لاتضر بصحتهم أو
نموهم ولاتخل بمواظبتهم على الدراسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.