المادة 65 من قانون الطفل
النص الساري
يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف
القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل
أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩٩
ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون
نظام تشغيل الأطفال والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات
التى يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 مارس 1996 إلى 16 يونيو 2008
تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال
التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقا
لمراحل السن المختلفة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.