Article 65 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف
القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل
أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩٩
ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون
نظام تشغيل الأطفال والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات
التى يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال
التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقا
لمراحل السن المختلفة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.